التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٤٣
وانه من سمع منهم شيئا جاز له أن يحدث به عن كل من سمعه منه كائنا (أ) من كان وأن يخبر عنهم بما بلغه لأنه والله أعلم ليس في الحديث عنهم ما يقدح في الشريعة ولا يوجب فيها حكما وقد كانت فيهم الأعاجيب فهي (ب) التي يحدث بها عنهم لا شيء من أمور الديانة وهذا الوجه المباح عن بني إسرائيل هو المحظور عنه صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي لأحد أن يحدث عنه صلى الله عليه وسلم الا عمن يثق بخبره ويرضى دينه وأمانته لأنها ديانة أخبرنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري (141) قال حدثنا سليمان التيمي (142) عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أخبرنا محمد بن عبد الملك قال أخبرنا ابن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر (143) قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير (144) عن طاوس قال كنت عند ابن عباس وبشير بن كعب العدوي يحدثه فقال ابن عباس عد لحديث كذا وكذا فعاد له ثم إنه حدث فقال له ابن عباس عد لحديث كذا وكذا فعاد له ثم إنه حدث (ج) فقال له بشير ما لك تسألني عن هذا الحديث من بين حديثي كله أأنكرت حديثي كله وعرفت هذا أو عرفت حديثي كله وأنكرت هذا فقال له ابن عباس انا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»