التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٣٠٤
وفيه من الفقه أن على من سمع الخطاب أن يستعمله على عمومه إذا لم يبلغه شيء يخصه لأن أبا أيوب سمع النهى من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط مطلقا غير مقيد بشرط ففهم منه العموم فكان ينحرف في مقاعد البيوت ويستغفر الله أيضا ولم يبلغه الرخصة التي رواها ابن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيوت أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن (*) عبد المؤمن قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عمر الطائي قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي (700) عن أبي أيوب يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط وبول ولا تستدبروها قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله وهكذا يجب على كل من بلغه شيء أن يستعمله على عمومه حتى يثبت عنده ما يخصه أو ينسخه أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عفان وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى (1) بن إسماعيل قالا جميعا أخبرنا وهيب بن خالد قال حدثنا عمرو بن يحيى (701) عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»