التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢٦٥
وفيه أن المرأة المتجالة والمرأة (*) الصالحة إذا دعت إلى طعام أجيبت هذا إن صح أنها لم تكن بذات محرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قول الله عز وجل * (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) * كفاية وفيه من الفقه أيضا أن من حلف إلا يلبس ثوبا ولم تكن له نية ولا كان لكلامه بساط يعلم به مرادة ولم يقصد إلى اللباس المعهود فإنه يحنث بما يتوطا ويبسط من الثياب لأن ذلك يسمى لباسا ألا ترى إلى قوله فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا (1) قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الفضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة افتراش الحرير كلبسه قال نعم وأما نضح الحصير فإن إسماعيل بن إسحاق وغيره من أصحابنا يقولون إن ذلك إنما كان لتليين الحصير لا لنجاسة فيه والله أعلم وقال بعض أصحابنا إن النضح طهر لما شك (ب) فيه لتطييب النفس عليه قال أبو عمر الأصل في ثوب المسلم وفي أرضه وفي جسمه الطهارة حتى يستيقن بالنجاسة فإذا تيقنت وجب غسلها وكذلك الماء أصله أنه محمول على الطهارة حتى يستيقن حلول النجاسة فيه ومعلوم أن النجاسة لا يطهرها النضح وإنما يطهرها الغسل وهذا يدلك على أن الحصير لم ينضح لنجاسة وقد يسمى الغسل في بعض كلام العرب نضحا
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»