التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢٤٧
أبي حكيم ذكر معنى التحريم في اللغة وأنه المنع وكل ما منعت منه فقد حرم عليك دليل ذلك قول الله عز وجل * (وحرمنا عليه المراضع من قبل) * أي منعناه من رضاع غير أمه وقال الله (1) عز وجل * (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير) * * وقال تبارك اسمه (ب) * (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم) * الآية فحصل بهاتين الآيتين أيضا (ج) تحريم الخمر نصا قرأت على سعيد بن نصر فأقر به أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس (590) قال حدثنا أبو شهاب (591) عن الحسن بن عمرو (592) عن طلحة بن مصرف (593) عن ابن عباس قال لما نزل تحريم الخمر مشى أصحاب النبي (د) صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض وقالوا حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك قال أبو عمر يعني والله أعلم أنه قرنها وعدلها بالذبح للأنصاب وذلك شرك وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»