الاستيعاب - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٧٠٣
يا رسول الله بل نرده عليه فردوا عليه ماله ما فقد منه شيئا فاحتمل إلى مكة فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله الذي كان أبضع معه ثم قال يا معشر قريش هل لأحد منكم مال لم يأخذه قالوا جزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والله ما منعني من الإسلام إلا تخوف أن تظنوا أني آكل أموالكم فلما أداها الله عز وجل إليكم أسلمت ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما وحسن إسلامه ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته عليه هذا كله خبر ابن إسحاق ومنه شيء عن غيره وذكر موسى بن عقبة خبر أبي العاص بن الربيع وأخذ أبي بصير وأبي جندل له في حين مكثهم بالساحل يقطعون على عير قريش وفي ذلك الخبر ما يخالف بعض ما ذكر ابن إسحاق وقد أشرنا إلى خبر موسى بن عقبة في باب أبي بصير قال ابن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على النكاح الأول ولم يحدث شيئا بعد ست سنين قال أبو عمر قد روى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها عليه بنكاح جديد وهو قول الشعبي وطائفة من أهل السير وقد أوضحنا معنى ذلك في كتاب التمهيد والحمد لله تعالى
(١٧٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 ... » »»