الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٤٩٣
قال بن عباس فلو كان حراما لنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكله ((5 - باب ما جاء في أمر الكلاب)) 1809 - مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث ناسا معه عند باب المسجد فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغنى عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إي ورب هذا المسجد 1810 - مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان [قال أبو عمر] وقد ذكرنا الاختلاف في إسناد هذا الحديث وفي لفظه في التمهيد وفي حديث بن عمر هذا وحديث سفيان بن أبي زهير إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والزرع والماشية دون ما عدا ذلك ويدخل عندي في معنى الصيد والزرع والماشية جواز اتخاذ الكلاب في البادية [جملة لأن الأغلب من أمرها الزرع والماشية والصيد تجد ذلك في البادية] والحاضرة والله أعلم وروي من حديث يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا ليس كلب صيد ولا ماشية ولا حرث نقص من أجره كل يوم قيراط
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»