الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٤٨٧
وقال آخرون لا يجوز استعمال شيء من الثياب التي فيها الصور إذا كان الثوب ينصب أو يلبس وإنما يجوز من ذلك ما كان يوطأ وذكروا ما رواه وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت سترت سهوة (1) لي بستر فيه تصاوير فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هتكه فجعلته مسندتين فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على إحداهما (2) فقالوا ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره من ذلك ما كان سترا منصوبا ولم يكره ما اتكئ عليه من ذلك ويوطأ قال أبو عمر يحتمل أن يكون الستر لما هتكه تهتكت صوره فلم يبق منه صورة تامة وكذلك اتكأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تكون حينئذ في هذا الحديث حجة علي بن شهاب إلا أن جماعة من السلف قد ذهبوا هذا المذهب فيما يوطأ ويمتهن بالاتكاء وشبهه أنه لا بأس به وأنه خلاف المنصوب [ذكر] بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن الجعد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص أن أباها جاء من فارس بوسائد فيها تماثيل فكنا نبسطها وعن بن فضيل عن ليث قال رأيت سالم بن عبد الله متكئا على وسادة حمراء فيها تماثيل فقلت له في ذلك فقال إنما يكره هذا لمن ينصبه ويصنعه وعن بن المبارك عن هشام بن عروة أن أباه كان يتكئ على المرافق التي فيها التماثيل الطير والرجال وعن بن علية عن سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال كانوا لا يرون بأسا بما وطئ وبسط من التصاوير وكان بن سيرين لا يرى بذلك بأسا وكان عكرمة يقول في التصاوير في الوسائد والبسط التي توطأ هو أذل لها قال وكانوا يكرهون ما نصب من التماثيل ولا يرون بأسا بما وطأته الأقدام وعن سعيد بن جبير وعكرمة بن خالد وعطاء بن أبي رباح أنهم كانوا لا يرون بأسا بما يوطأ ويبسط من الصور قال أبو عمر هذا المذهب أوسط المذاهب في هذا الباب
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»