الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٤٧٤
أختي يتيمة في حجري معي في البيت قال نعم فرددت عليه ليرخص لي فأبى وقال أتحب أن تراها عريانة قلت لا قال فاستأذن فراجعته أيضا فقال أتحب أن تطيع الله قلت نعم قال فاستأذن فقال لي سعيد بن جبير إنك لتردد عليه قال أردت أن يرخص لي قال بن جريج وأخبرني بن طاوس عن أبيه قال ما من امرأة أكره لي أن أرى عريتها من ذات محرم وكان يتشدد في ذلك وقال بن جريج قلت لعطاء أواجب على الرجل أن يستأذن على أمه وذات قرابته قال نعم قلت بأي وجبت قال قوله عز وجل * (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا) * [النور 59] حدثني عبد الرحمن قال حدثني علي قال حدثني أحمد قال حدثني سحنون قال حدثني بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب قال يستأذن الرجل على أمه وإنما أنزلت * (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم) * في ذلك قال أبو عمر كان الشعبي وطاوس والضحاك يكرهون أن ينظر الرجل إلى شعر أمه وذات محرمة وروي عن جماعة من جلة العلماء أنهم كانوا يفلون أمهاتهم وممن روي ذلك عنهم محمد بن الحنفية وأبو جعفر محمد بن علي بن حسين ومورق العجلي وطلق بن حبيب وعلى مذهب هؤلاء فتوى جماعة علماء الأمصار في النظر إلى شعر الأم وإلى شعور ذوات المحارم من النساء وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد 1799 - مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع هكذا قال مالك في إسناد حديثه هذا عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري وهذا وهم ممن رواه هكذا
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»