الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٤٣٠
قال أبو عمر قد صح عن بن عمر ما ذكرناه عنه في الأخذ من اللحية وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى وهو أعلم بما روى 1765 - مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة (1) من شعر كانت في يد حرسي يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساءهم قال أبو عمر قد ذكرنا ما في هذا الحديث من المعاني والوجوه التي يمكن استنباطها من ألفاظه في التمهيد وأما الظاهر من معناه فهو النهي عن أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها وفي هذا المعنى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة (3) والواصلة هي الفاعلة والمستوصلة الطالبة أن يفعل ذلك بها حدثني أحمد بن قاسم بن عيسى قال حدثني عبيد الله بن محمد قال حدثني البغوي قال حدثني علي بن الجعد قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن بن مسلم بن يناق يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت تزوجت صبية من الأنصار فمرضت وتمرط شعرها فأرادوا أن يصلوا فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فلعن الواصلة والمستوصلة (4) وروي عن بن سيرين أنه سأله رجل فقال إن أمي كانت تمشط النساء
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»