وذكر أبو عبد الله المروزي هذه المسألة فقال إذا أقر البائع أنه كذب في الشراء وزاد وقامت بذلك بينة فلذلك كله سواء عند بن أبي ليلى وأبي يوسف والشافعي وعبيد الله بن الحسن وأحمد بن حنبل وأبي ثور كلهم يقول تحط عن المشتري الزيادة التي كذب فيها البائع وما أصابها [من الربح واختاره] المزني وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن [إذا اشترى] إذا علم المشتري فهو بالخيار في أخذه السلعة بالثمن الذي سمى له أو يفسخ البيع وروى الربيع عن الشافعي في مسألة الخيانة والكذب في المرابحة أن المشتري بالخيار [بين أن يأخذ] المبيع بالثمن الذي سمى به البائع أو يفسخ البيع قال ولا ترد عنه الخيانة فيرجع إلى ثمن مجهول [لم ينعقد البيع بينهما به والقولان عند الشافعي في هذه المسألة محمولان] ولم يختلف قوله أن البائع لو ادعى الغلط وذكر زيادة في الثمن فأقام بذلك بينة أنه لا يسمع القاضي منها لأنه مكذب لها ويسمع البينة عند مالك ويخير المبتاع على حسب ما ذكر وروى زيد بن أبي الزرقاء عن الثوري قال إذا ابتاع الرجل بيعا بمائة دينار فقال للمشتري اشتريته بمائتين فاشتراه منه على ذلك بربح خمسين [فالبيع جائز] فإذا تبين بعد ذلك أنه اشتراه بمائة [دفع للمشتري] الزيادة وما أصابها من الربح قال وإن [ابتاعه بذهب] أو ده دوازده وكذلك أيضا قال فإن اشتراه بمائة ثم قال اشتريته بمائتين ثم باعه مساومة بمائتين وخمسين فأكثر فالبيع جائز وله ما باعه به وذكر الجوزجاني عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد قال إذا [علم المشتري] فهو بالخيار بين رد المتاع وأخذ الثمن الذي اشتراه [به] لا ينقص منه شيئا وإن كان المشتري قد استهلك [المتاع] أو بعضه فالثمن لازم له لا يحط عنه شيء [من ذلك] [وكذلك] لو أقر البائع بخيانته في الزيادة أو قامت عليه بينة بذلك لم يرجع المشتري في شيء من الثمن
(٤٦٥)