الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٢٢٠
واختلفوا في عدة الأمة الصغيرة المطلقة [وعدة المطلقة اليائسة من المحيض للمطلقة] فقال مالك عدتها ثلاثة أشهر وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد وأكثر أهل المدينة وبه قال إبراهيم النخعي والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز [وروى حماد عن إبراهيم إن شاءت شهرا ونصفا وإن شاءت ثلاثة أشهر وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والحسن بن حي وأبو ثور عدتها شهر ونصف وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر] وبه قال سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وأبو قلابة وعطاء بن رباح على اختلاف عنه [والحسن البصري على اختلاف عنه] وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال عدة الأمة حيضتان ولو استطعت أن أجعلها حيضة ونصفا لفعلت وروي عن عطاء وبن شهاب الزهري عدتها شهران بدل من الحيضتين وبه قال أحمد وإسحاق قال مالك في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه له عليها فيه الرجعة ثم يموت وهي في عدتها من طلاقه إنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال وإنها إن عتقت وله عليها رجعة ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى يموت وهي في عدتها من طلاقه اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعد ما عتقت فعدتها عدة الحرة قال مالك وهذا الأمر عندنا قال أبو عمر المطلقة الرجعية حكمها فيما يلحقها من الطلاق والإيلاء والظهار وفيما لها من النفقة والسكنى حكم الزوجات فكذلك لما مات عنها زوجها بعد عتقها وهي في عدة منه له فيها الرجعة اعتدت أربعة أشهر وعشرا عدة الحرائر لأنها لم تجب عليها عدة الوفاة إلا بعد العتق وقد تقدمت مسالة الأمة تعتق في عدتها هل تنتقل إلى عدة الحرة أم لا فيما مضى من هذا الكتاب وذكرنا ما فيه من التنازع للعلماء بما أغنى عن إعادته ها هنا والحمد لله
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»