وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في رجل نذر أن ينحر ابنه فقال يهدي ديته وقد روي عن علي قال يهدي شاة واختلف فيه عن عطاء فروي عنه كبش وروي عنه بدنة وقال الشعبي فيمن نذر أن ينحر ابنه قال يحجه وعن عكرمة قال يذبح كبشا ويتصدق بلحمه وعن إبراهيم قال يحجه ويهدي بدنة وعن جابر بن زيد يهدي كبشا وعن إبراهيم أيضا أنه يحجه فقط رواه عنه حماد ومنصور وهذا كله من كتاب عبد الرزاق وكتاب بن أبي شيبة وذكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عثمان وبن عباس وبن عمر قالوا يهدي جزورا قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن محمد بن المنتشر عن مسروق قال يهدي كبشا قال أبو عمر الرواية الأولى عن مسروق ذكرها أبو بكر عن عبد الرحمن بن سليمان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال هذا من خطوات الشيطان لا كفارة فيه قال أبو عتبة ومن حلف بنحر ولده أو ولده من بني آدم ثم حنث فعليه في ذلك - بنحر ولده - شاة وليس عليه في غير حلفه بنحر غير ولده شيء وقال محمد عليه في الحلف بنحره غيره مثل الذي عليه في الحلف بنحره ولده إذا حنث وقال أبو يوسف لا شيء عليه في ذلك كله وساقه الطحاوي وذكر عبد الرزاق عن الثوري في الرجل يقول للرجل أنا أهديك فيحنث قال أخبرني معمرة عن إبراهيم وفراس عن الشعبي أنهما قالا يحجه وقال مالك إن لم يرد الرجل أن يحجه فلا شيء عليه قال أبو عمر الصحيح عندي في هذه المسألة ما قاله مسروق وغيره وذلك سقوط الكفارة عن من نذر نحر ابنه أنه لا يلزمه في ذلك شيء من الأشياء لما ترك @ 188 @ نحره لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه ونحر المسلم معصية لا شك فيه ومن جعل فيه كفارة يمين فللحديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين وهو حديث معلول وحديث عائشة أصح منه وأثبت وبالله التوفيق وروي عن علي بن المديني وغيره عن زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا فنذرت امرأة سوداء إن ردة الله سالما أن تضرب عنده بالدف فرجع وقد غنم فقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب عندك بالدف فقال إن كنت فعلت فافعلي وإلا فلا قالت فإني قد فعلت قال فضربت ((5 - باب اللغو في اليمين)) 985 - ذكر فيه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول لغو اليمين قول الإنسان (لا والله) و (بلى والله) هكذا رواه يحيى عن مالك وتابعه القعنبي وطائفة ورواه بن بكير وجماعة عن مالك بإسناده فقالوا فيه لا والله وبلى والله وكذلك رواه جمهور الرواة عن هشام بن عروة وقد روي هذا الحديث عن عائشة وعطاء بن أبي رباح وعبيد بن عمير بمعنى حديث هشام عن أبيه سواء وأخطأ فيه عمر بن قيس فرواه عن عطاء عن عائشة بخلاف ذلك فذكره بعد ذلك عند ذكر قول مالك ورواه عن هشام جماعة أيضا منهم الثوري وشعبة وبن جريج ورواه عن عروة بن شهاب كما رواه ابنه هشام
(١٨٧)