الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ١٨٠
- الإفاضة إن كان حاجا وإن كان معتمرا حتى يسعى بين الصفا والمروة وقد روي عن عطاء أنه يركب حتى يأتي الميقات - يعني ميقات بلده - ثم يمشي إلى أن يتم حجه أو عمرته وقال الحسن يمشي من الأرض التي يكون فيها وروي عن مجاهد مثله وقاله بن جريج وجماعة فقهاء الأمصار وأما قوله في المشي لا يكون إلا بحج أو عمرة فإن مكة لا تدخل إلا بإحرام وأقل الإحرام عمرة وقد شذ بن شهاب فأجاز دخولها بغير إحرام وسنذكر هذه المسألة في موضعها من كتاب الحج إن شاء الله وأما اختلاف العلماء في الحالف في المشي إلى مكة وإلى البيت الحرام فمذهب أبي حنيفة في ذلك كالمشهور من حديث مالك قال أبو حنيفة وأصحابه من حلف بالمشي إلى بيت الله أو إلى مكة أو إلى الكعبة فإنه يمشي وعليه حجة أو عمرة فإن ركب في ذلك أجزأه وعليه دم قال ولو حلف بالخروج أو الذهاب إلى الكعبة أو حلف بالمشي إلى الحرم أو الصفا والمروة ثم حلق لم يكن عليه شيء في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد حلفه بالمشي إلى الحرم كالكعبة ولا خلاف عن مالك في الحالف كذلك والناذر سواء وأنهما يلزمهما المشي من بلدهما في حج أو عمرة على سنتهما وعلى هذا جمهور أصحابه إلا رواية جاءت عن بن القاسم أفتى بها ابنة عبد الصمد رواها الثقات العدول أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن قاسم وأحمد بن خالد قالا أخبرنا قاسم بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم أخبره قال حلف أخي بالمشي إلى مكة في بيتي فحنث فسألت عبد الرحمن بن القاسم عن ذلك وأخبرته بيمينه فاشتد ذلك عليه وقال ما دعاه أن يحلف بهذا قلت قد فعل قال مره أن يكفر فيمينه خبيثة ولا يعود
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»