الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٠١
وهو قول الشافعي وروي عن عائشة وبن عمر مثل ذلك وقال الثوري وأبو حنيفة إن من صام بعد إحرامه بالعمرة أجزاه وقال زفر إذا بدأ بالحج فأحرم به وهو يريد أن يضيف إليه عمرة فصام قبل إحرامه للعمرة أجزاه وقال أبو يوسف إن بدأ بإحرام العمرة فصام قبل إحرام الحج أجزاه وإن بدأ بإحرام الحج فصام قبل إحرام العمرة يجزيه وقال الحسن بن زياد إن أحرم بالعمرة لم يجزه الصوم حتى يحرم بالحج وهو قول عمرو بن دينار وقال عطاء لا يصوم حتى يقف بعرفة وأجمعوا على أن الصوم لا سبيل للمتمتع إليه إذا كان يجد الهدي فلا يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر فقال مالك يصومها في أيام التشريق فإن فاته ذلك صام عشرة أيام إذا رجع إلى بلاده وأجزاه وإن وجد هديا بعد رجوعه وقبل صومه أهدى قبل أن يصوم وقال أبو حنيفة إذا لم يصم الثلاثة الأيام في الحج لم يجزه الصوم بعد وكان عليه هديان هدي لمتعتة أو قرانه وهدي لتحلله من غير هدي ولا صيام وقال سفيان الثوري إذا لم يصم الثلاثة الأيام في الحج ولا سبيل إلى الصيام بعد وقال الأوزاعي لا يقضى يوم النحر حتى يهدي أو يصوم فإن لم يهد حتى رجع إلى بلاده فعليه هدي ويصوم عشرة أيام في بلده ويهدي إن وجد وعن الشافعي قولان أحدهما قول مالك والآخر كقول أبي حنيفة واختلف قوله في صيام أيام منى للمتمتع إذا لم يجد الهدي فقال بالعراق يصومها كقول مالك وقال في مصر لا يصومها أحد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها واختلفوا فيه إذا كان غير واجد للهدي فصام ثم وجد الهدي قبل كمال صومه ف ذكر بن وهب عن مالك قال إذا دخل في الصوم فإن وجد هديا فأحب إلي أن يهدي فإن لم يفعل أجزاه الصيام
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»