الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٣٠٨
عروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا ومعلوم أنه كان معه هدي وأنه لم يحل حتى نحر الهدي وبالله التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل ((59 - باب العمل في النحر)) 849 - مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه قال أبو عمر هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث عن علي وتابعه القعنبي في ذلك ورواه بن القاسم وأبو مصعب وبن بكير وبن قانع والشافعي فقالوا فيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وأرسله بن وهب عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه لم يقل (عن جابر ولا عن علي) قال أبو عمر الصحيح فيه عن جابر وأرسله بن وهب وذلك موجود في رواية بن علي عن جابر في الحديث الطويل في الحج وإنما جاء حديث علي من رواية بن أبي ليلى عنه لا أحفظه من وجه آخر وفيه من الفقه أن يتولى الرجل نحر هديه بيده وذلك مستحب مستحسن عند أهل العلم لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بيده ولأنها قربة إلى الله (عز وجل) فمباشرتها أولى لمن قدر عليها وجائز أن يذبح الهدي والضحايا غير صاحبها إذا كان من خاصته ومن بفضل فعله يكون مصدر كفاية وقد ذكرنا في التمهيد الآثار المسندة بهذا الحديث ومن أحسنها ما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثني حمزة بن محمد قال حدثني أحمد بن شعيب قال حدثني أحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثني شعيب بن الليث قال حدثني الليث عن بن الهادي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قدم علي (رضي الله عنه) من اليمن بهدي رسول
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»