قال أبو عمر على هذا جماعة العلماء بالحجاز والعراق من أئمة الفتوى وأتباعهم وهم الحجة على من شذ عنهم وقد مضى حديث جابر بما يغني عن الدلائل والتأويل واختلف قول مالك وأصحابه فيمن ترك الرمل في الطواف بالبيت طواف الدخول أو ترك الهرولة في السعي بين الصفا والمروة ثم ذكر ذلك وهو قريب فمرة قال مالك يعيد ومرة قال لا يعيد وبه قال بن القاسم واختلف قوله أيضا هل عليه دم إن أبعده فقال مرة لا شيء عليه ومرة قال عليه دم وقال بن القاسم وهو خفيف ولا أرى فيه شيئا وكذلك روى بن وهب عن مالك في موطئه أنه استخفه قال ولم ير فيه شيئا وروى معن بن عيسى عن مالك أن عليه دما وهو قول الحسن البصري وسفيان الثوري وقال بن القاسم رجع عن ذلك مالك وذكر بن حبيب عن مطرف وبن الماجشون وبن القاسم أن عليه في قليل ذلك وكثيره دما واحتج بقول بن عباس من ترك من نسكه شيئا فعليه دم قال أبو عمر الحجة لمن لم ير فيه شيئا واستخفه أنه شيء مختلف فيه لم تثبت به سنة وألزمه على البراءة حتى يصح ما يجب إثباته فيها وقد روي عن بن عباس فيمن ترك الرمل أنه لا شيء عليه وهو قول عطاء وبن جريج والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأجمعوا أنه ليس على النساء رمل في طوافهن بالبيت ولا هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة وكذلك أجمعوا على أن لا رمل على من احرم بالحج من مكة من غير أهلها
(١٩٥)