الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ١٦١
غرماءه بقيتها ولو قضى عليه بالدين وجعل لغرمائه ماله حيث وجدوه قبل الحول ثم حال عليه الحول قبل أن يقضيه الغرماء لم يكن عليه زكاة 549 - مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضة بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا (1) قال أبو عمر الضمار الغائب عن صاحبه الذي لا يقدر على أخذه أو لا يعرف موضعه ولا يرجوه وقد روى سفيان بن عيينة هذا الخبر وفسر فيه الضمار وذكره بن أبي عمر وغيره عن بن عيينة عن عمرو بن ميمون قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران أن انظر أموال بني عائشة التي كان أخذها الوليد بن عبد الملك فردها عليهم وخذ زكاتها لما مضى من السنين قال ثم أردفه بكتاب آخر لا تأخذ منها إلا زكاة واحدة فإنه كان مالا ضمارا والضمار الذي لا يدري صاحبه أيخرج أم لا قال أبو عمر هذا التفسير جاء في الحديث وهو عندهم أصح وأولى واختلف العلماء في زكاة المال الطارئ وهو الضمار ف قال مالك وآخر قول عمر بن عبد العزيز أنه ليس عليه فيه إلا زكاة واحدة إذا وجده أو قدر عليه أو قبضه وقال الليث لا زكاة عليه فيه ويستأنف به حولا وقال الكوفيون إذا غصب المال غاصب وجحده سنين ولا بينة له أو ضاع منه في مفازة أو طريق أو دفنه في صحراء فلم يقف على موضعه ثم وجده بعد سنين فلا زكاة عليه فيه لما مضى ويستأنف به حولا وقال الثوري وزفر عليه فيه الزكاة لما مضى وللشافعي فيه قولان أحدهما أنه يجب عليه فيه الزكاة لما مضى والآخر أنه لا تجب عليه فيه الزكاة ويستأنف به حولا
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»