الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ١٥٥
سعد بن أبي وقاص على بعض تهامة فأتى بن عباس يسأله عن العنبر هل فيه زكاة فقال بن عباس إن كان فيه شيء ففيه الخمس قال أبو عمر قال الله عز وجل * (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) * [التوبة 103] وأمرهم تعالى ذكره بإيتاء الزكاة فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الأموال دون بعض وعلمنا بذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرد جميع الأموال وأنما أراد البعض وإذا كنا على يقين من أن المراد هو البعض من الأموال فلا سبيل إلى إيجاب زكاة إلا فيما أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف عليه أصحابه ((6 - باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها)) 543 - ذكر فيه مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة 544 - وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة 545 - وأنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها قال أبو عمر روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والحسن بن علي وجابر أن الزكاة واجبة في مال اليتيم كما رواه مالك عن عمر وعائشة وقال بقولهم من التابعين عطاء وجابر بن زيد ومجاهد وبن سيرين وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما والحسن بن حي والليث بن سعد وإليه ذهب أبو ثور وأحمد بن حنبل وجماعة وذكر أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا القاسم بن فضل الحراني عن معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص الثقفي قال قال عمر لو عندي مال يتيم قد كادت الصدقة أن تأتي عليه
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»