الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٩٣
ويدل على ما قاله الشافعي إنه حديث خرج على جواب السائل كأنه قال يا رسول الله كيف صلاة الليل فقال مثنى مثنى ولو سأله عن صلاة النهار لقال أيضا مثل ذلك بدليل هذا الحديث عن بن عمر أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقد روي علي بن عبد الله الأزدي البارقي عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ركعتين وسيأتي القول في ذلك في باب الوتر إن شاء الله تعالى وقوله مثنى مثنى يقتضي التسليم من كل ركعتين كما جاء مفسرا في هذا الخبر عن بن عمر لأنه لا يقال للظهر مثنى مثنى ولا للعصر مثنى مثنى وإن كان فيهما جلوس في كل ركعتين وهذا كله يدل على ضعف مذهب الكوفيين في إجازتهم عشر ركعات وثمانيا ومثنى وأربعا وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن بن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن وهذا لو صح احتمل أن يكون لا يفصل بينهن بتقدم عن موضعه ولا تأخر وجلوس طويل أو كلام والله أعلم وهذا المعنى يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة بن شعبة ومن حديث أبي هريرة حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن الحجاج عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله (1) يعني في السبحة بعد الفريضة قال إسماعيل هكذا حدثني به سليمان بن حرب وحدثناه عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»