الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٥٠٧
قال وقال بن عمر لو سجدت فيها واحدة كانت السجدة الآخرة أحب إلي واختلفوا في سجدة (ص) فذهب مالك والثوري وأبو حنيفة إلى أن فيها سجودا وروي ذلك عن عمر وبن عمر وعثمان وجماعة من التابعين وبه قال إسحاق وأحمد وأبو ثور واختلف في ذلك عن بن عباس وذهب الشافعي إلى أن لا سجود في (ص) وهو قول بن مسعود وعلقمة وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود إنما هي توبة نبي ذكرت وكان لا يسجد فيها [يعني (ص)] وقال بن عباس ليست سجدة (ص) من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها وقد ذكرنا الآثار المسندة وغيرها في سجدة (ص) في التمهيد واختلفوا في جملة سجود القرآن ذهب مالك وأصحابه إلى أنها إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء وروي ذلك عن عمر وبن عباس (على اختلاف عنه) وقد ذكرنا في هذا الباب من قال ذلك وقال أبو حنيفة وأصحابه أربع عشرة سجدة فيها الأولى من الحج وقال الشافعي أربع عشرة سجدة ليس فيها سجدة * (ص) * فإنها سجدة شكر وفي الحج عنده سجدتان وقال أبو ثور أربع عشرة سجدة فيها الثانية من الحج وسجدة (ص) وأسقط سجدة النجم وقال أحمد وإسحاق خمس عشر سجدة في الحج سجدتان وسجدة (ص) وهو قول بن وهب ورواه عن مالك وقال الطبري خمس عشرة سجدة ويدخل في السجدة بتكبير ويخرج منها بتسليم وقال الليث بن سعد يستحب أن يسجد في القرآن كله في المفصل وغيره
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»