المصنف وهو في موطأ بن أبي ذئب رواه أحمد بن صالح عن بن أبي فديك عن بن أبي ذئب وروى بن القاسم عن مالك قال أكره التخطي إذا قعد الإمام على المنبر ولا بأس به قبل ذلك إذا كان بين يديه فرج وقال بن وهب عنه مثل ذلك وزاد تخط قبل خروج الإمام في رفق وذكر الثوري التخطي مطلقا وقال الأوزاعي التخطي الذي جاء فيه القول إنما هو والإمام يخطب حينئذ كره أن يفرق بين اثنين وقال الأوزاعي في الذي يجلس على طريق الناس في المسجد يوم الجمعة تخطوهم فإنهم لا حرمة لهم وقال الشافعي أكره تخطي الرقاب يوم الجمعة قبل دخول الإمام وبعده لما فيه من سوء الأدب وذكر محمد بن الحسن عن مالك أنه قال لا بأس بالتخطي بعد خروج الإمام قال محمد أراه قبل خروج الإمام ولا أراه بعده ولم يحك عن أصحابه خلافا في ذلك وأجمعوا أن التخطي لا يفسد شيئا من الصلاة وقال الأوزاعي هدي المسلمين إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة أن يستقبلوه بوجوههم وأما قوله السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة أو غيرها فهو كما قال سنة مسنونة عند العلماء لا أعلمهم يختلفون في ذلك وأن كنت لا أعلم فيها حديثا مسندا إلا أن وكيعا ذكر عن يونس عن الشعبي قال من السنة أن يستقبل الإمام يوم الجمعة ووكيع عن أبان بن عبد الله البجلي عن عدي بن ثابت قال كان النبي عليه السلام إذا خطب استقبله أصحابه بوجوههم وذكرها أيضا بن أبي شيبة عن وكيع وروى استقبال الإمام إذا خطب يوم الجمعة عن جماعة من العلماء بالحجاز والعراق
(٥٠)