الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٤٤٨
وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن عمرو النمري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة رجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود ((3 باب النهي عن البصاق في القبلة)) 427 ذكر فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر 428 وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا زاد في حديث هشام أو مخاطا أو نخامة في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى قال أبو عمر أما حكه صلى الله عليه وسلم البصاق من القبلة ففيه دليل على تنزيه المساجد من كل ما يستقدر ويستسمج وإن كان طاهرا لأن البصاق طاهر ولو كان نجسا لأمر بغسل أثره ويدلك على طهارته حديث حذيفة وحديث أبي سعيد (1) وحديث أبي
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»