وأما ذكر أبي هريرة فلا مدخل له عند أهل العلم بالإسناد في هذا الحديث لا من حديث مالك ولا من حديث عروة وقد ثبت عن أبي هريرة من رواية أبي صالح وغيره عنه عن النبي - عليه السلام ((أنه أمر بثلاثة أحجار ونهي عن الروث والرمة)) (1) وأما الاستطابة فهي إزالة الأذى عن المخرج بالحجارة أو بالماء يقال فيه استطاب الرجل وأطاب إذا استنجى ويقال رجل مطيب إذا فعل ذلك قال الشاعر (يا رخما قاظ على مصلوب * يعجل كف الخارئ المطيب (2)) قاظ نام عليه في اليوم الصائف والاستطابة والاستنجاء والاستجمار أسماء لمعنى واحد وقد مضى معنى الاستجمار وما في ذلك لفقهاء الأمصار من الأحكام والمعاني فيما تقدم والحمد لله وقد ذكرنا الإسناد في الثلاثة الأحجار في التمهيد في باب هشام من حديث عائشة وحديث خزيمة بن ثابت وحديث أبي هريرة وأبي أيوب الأنصاري وحديث السائب بن خلاد وحديث سلمان الفارسي كلها عن النبي - عليه السلام - في الأمر بثلاثة أحجار في الاستنجاء وذكرنا من أوجبها من العلماء من حمل ذلك على الندب في العدد إذا زال الأذى فيما تقدم من هذا الكتاب والحمد لله 51 - مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة (3) فقال ((السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء
(١٨٢)