أن أبا بكر الصديق نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال:
والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غني بعدي منك ولا أعز علي فقيرا بعدي منك وإني وإن كنت نحلتك جاد فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان ذلك وإنما هو اليوم مال الوارث وإنما هما أخواك وأختاك فاقسموه على كتاب الله عز وجل.
فقالت عائشة: والله يا أبه لو كان كذا وكذى لتركته.
إنما هي أسماء فمن الأخرى؟
قال: ذو بطن ابنة خارجة أراها جارية.
3782 - وبإسناده قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أن عمر بن الخطاب قال:
ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحدا.
وإن مات هو قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياه.
من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لورثته فهي باطل.
3783 - وبإسناده قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال: