معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٥٠
بينها بكلام ثم يخطب.
وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني إسماعيل بن أمية أنه سمع أن يكبر في الأولى من الخطبتين بتسع وفي الآخرة بسبع.
1921 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة من أهل المدينة أنه أثبت له كتاب عن أبي هريرة فيه تكبير الإمام في الخطبة الأولى يوم الفطر والأضحى إحدى أو ثلاث وخمسين تكبيرة في فصول الخطبة بين ظهراني الكلام.
1922 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني من أثق به من أهل العلم قال أخبرني من سمع عمر بن عبد العزيز وهو خليفة في يوم فطر ظهر على المنبر فسلم ثم جلس ثم قال:
إن شعار هذا اليوم التحميد والتكبير والتمجيد ثم كبر مرارا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ثم تشهد للخطبة لم يفصل بين التشهد بتكبيرة.
1923 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال:
بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب اعتمد على عصا.
وقد قيل: خطب معتمدا على عنزة.
وقيل: على قوس.
وكل ذلك اعتماد.
1924 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال حدثني ليث عن عطاء:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنزته / اعتمادا.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»