معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٥٢٢
مقامي فصليت فلما دخل ارسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن نبي الله [صلى الله عليه وسلم] أمر بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج.
قال الشافعي في سنن حرملة:
هذا ثابت عندنا وبه نأخذ وهذا في مثل ما روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
انه مر برجل يصلي ركعتي الفجر حين أقيمت الصلاة فقال:
' اصلاتان معا '؟.
كأنه أحب أن يفصلها منها حتى تكون المكتوبات منفردات مع السلام يفصل بعد السلام.
وقد روي أن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
اضطجع بعد ركعتي الفجر.
1798 - أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا / شافع أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني قال قرأنا على الشافعي عن سفيان عن عمر [بن] عطاء عن ابن عباس انه كان يأمر إذا صلى المكتوبة فأراد أن يتنفل بعدها أن لا يتنفل حتى يتكلم أو يتقدم وربما حدثه فقال:
إذا صلى أحدكم المكتوبة ثم أراد أن يصلي بعدها فلا يصلي حتى يتقدم أو يتكلم.
قال أحمد:
(٥٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 ... » »»