معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٥١٥
فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة '.
1781 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد بن قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك عن جده جابر بن عتيك صاحب النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: إذا خرجت إلى الجمعة فامش على هينتك.
1782 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر انه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد.
قال الربيع في رواية أبي سعيد:
فقلت للشافعي: نحن نكره الإسراع إلى المسجد إذا أقيمت الصلاة.
قال الشافعي:
فإن كنتم إنما كرهتموه لقول النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون واتوها تمشون وعليكم السكينة '.
فقد أصبتم وهكذا كان ينبغي لكم في كل أمر لرسول الله [صلى الله عليه وسلم].
وذكر كلاما آخر في هذا المعنى على المالكيين.
1783 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وذكر حديث النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة '.
قال: يذهب في آخر تعمده الصلاة.
قال: وهكذا في الرجل إذا خرج إلى الصلاة فلا يشبك بين أصابعه.
1784 - أخبرناه أبو زكريا ابن أبي إسحاق وأحمد بن الحسين القاضي قالا:
حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب أخبرك داود بن
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»