الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال:
إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى وإذا فاتك الركوع فصل أربعا.
قال الشافعي:
وبهذا نقول لأن موافق معنى ما روينا عن النبي [صلى الله عليه وسلم] وقد خالفوه.
فذكر مذاهب العراقيين في ذلك.
قال أحمد:
وقد روينا عن عبد الله بن عمر نحو هذا.
319 - [باب] آداب الجمعة 1725 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال بلغنا عن سلمة بن الأكوع أنه قال:
خطب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] خطبتين وجلس جلستين - وحكى الذي حدثني قال: - استوى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أعلى الدرجة التي تلي المستراح قائما ثم سلم وجلس على المستراح حتى فرغ المؤذن من الأذان ثم قام فخطب الخطبة الأولى ثم جلس ثم قام فخطب الثانية.
واتبع هذا الكلام الحديث فلا أدري أحدثه عن سلمة أم شيء فسره هو في الحديث.
قال الشافعي في القديم في رواية الزعفراني: