معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٦
وقال: * (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) * فأوجب الله والله أعلم إثبات الجمعة وسن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: الأذان للصلوات المكتوبات فاحتمل أن يكون أوجب اتيان صلاة الجماعة في غير الجمعة كما أمر بإثبات الجمعة وترك البيع.
واحتمل أن يكون أذن بها لتصلى لوقتها وقد جمع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] مسافرا ومقيما خائفا وغير خائف.
وقال جل ثناؤه لنبيه [صلى الله عليه وسلم] * (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك) * الآية والتي بعدها.
وأمر رسول الله من جاء الصلاة أن يأتيها وعليه السكينة ورخص في ترك إتيان صلاة الجماعة في العذر بما سأذكره أن شاء الله في موضعه.
فأشبه ما وصفت من الكتاب والسنة أن لا يحل ترك أن يصلى كل مكتوبة في جماعة حتى لا تخلو جماعة مقيمون ولا مسافرون من أن تصلي فيهم صلاة جماعة.
1425 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق قال أخبرني العباس بن الفضل الإسقاطي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا السائب - يعني ابن حبيش - عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول:
' ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية '.
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»