مسند الشهاب - ابن سلامة - ج ٢ - الصفحة ٥٤
صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا عند الله لا يصلح الملق إلا للوالدين (870) أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المعدل أبنا أحمد بن محمد بن زياد ثنا أحمد بن موسى الحمار ثنا عمرو بن إبراهيم الكردي ثنا أحمد بن عبد الله عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح الملق إلا للوالدين والإمام العادل لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين (871) أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني أبنا علي بن الحسين بن بندار ثنا أبو عمران موسى بن القاسم ثنا عبد الله يعني بن أبي الدنيا ثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا عبيد بن القاسم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين كما لا تصلح الرياضة إلا في النجيب
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»