مسند أبي حنيفة - أبو نعيم الأصبهاني - الصفحة ٢١٦
* وثنا محمد بن إبراهيم، ثنا أبو عروبة (47 / ب) وأبو معشر، قالا:
ثنا عمرو بن أبي عمرو، ثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن قتادة، كلهم: عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة الخشني، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بأرض فيها المشركون، أفنأكل في آنيتهم، قال: إذا لم تجدوا فيها شيئا فاغسلوها بالماء، وكلوا فيها، قال: إنا بأرض صيد، قال: كل ما أمسك عليك كلبك وسهمك، أو قوسك، إذا كان عالما.
قال: ونهانا عن الصيد، وعن كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، وأن لا تعطى حبالى الفئ، وأن لا تأكل لحم الحمر الأهلية.
السياق لزفر.
* حدثنا أبو بكر بن المقرئ، ثنا المفضل بن محمد، ثنا علي بن زياد، ثنا أبو قرة قال: ثنا أبو حنيفة، عن بعض من.... قتادة، عن أبي قلابة، نحوه.
رواه: حمزة الزيات، والحسن بن الفرات، وسعيد، وأبو يوسف، وعبيد الله بن موسى، وأيوب بن هانئ، وحماد بن أبي حنيفة، والقاسم بن معن، والحسن بن زياد، ومحمد بن مسروق، وخلف بن سليمان.
* حدثنا أبو يعقوب يوسف بن يعقوب، ثنا يعقوب بن غيلان، ثنا أبو كريب، ثنا عبد الحميد الحماني، عن أبي حنيفة، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة الخشني، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء.
كذا ثناه في كتاب النكاح.
ليعقوب ولأبي حنيفة في تحريم المتعة أسانيد عشر:
منها: الزهري، عن أنس.
ومنها: الزهري، عن الربيع بن سبرة.
ومنها: أبو حنيفة، عن نافع، عن ابن عمر.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»