ناسخ الحديث ومنسوخه - عمر بن شاهين - الصفحة ٤٥٣
خير من بردي، فقلنا لامرأة: هل لك في الاستمتاع؟ إن أحببت أنا أعطيك بردي وإن أحببت صاحبي يعطيك بردته؟ فقالت: ثوب بثوب. فنكحتها بتلك البردة.
واشترطت عشرا. فلما كان يوم التروية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إني كنت أحللت لكم المتعة فمن كان نكح على ذلك، فهو باطل، وإني قد حرمتها إلى يوم القيامة).
413 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا حسين بن عياش السلمي قال: حدثنا معقل بن عبيد الله قال: حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن [أبيه سبرة] قال: خرجت حاجا، فخرجت أمشي أنا وصاحب لي، وعلي سحق برد لي، وعلى صاحبي برد أجود من بردي، وأنا أشب منه. فلقيتنا امرأة، فأعجبني حسنها، أو قال: جمالها فقلنا لها: هل لك أن تزوجي أحدنا بأحد هذين البردين؟ قال: والله ما أبالي أينا قلت: فأينا قالت: برد كبر، وأنت أعجب إلي - تعني الشاب - فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم في تلك العشية، أو من الغد، فأسند ظهره إلى الكعبة، ثم ذكر من شأن المتعة ما ذكر، ثم [قال]: (ألا إنها حرام في يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه).
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»