للضعف وأجاز الصيام، قال الربيع عن الشافعي: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (أفطر الحاجم والمحجوم). وروي أنه احتجم صائما. ولا أعلم واحدا منهما ثابتا. ولو ثبت واحد منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت به.
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: إن احتجم في رمضان، فقد أفطر، يقضي يوما مكانه. قلت: فإن صام تطوعا؟ قال: قد أفطر، وإن قضى لم يضره.
والمشهور عن أحمد بن حنبل التغليظ في ذلك. وقال المروزي: (احتجمت في صيام التطوع، فقال لي أحمد بن حنبل: قد أفطرت. والذي عندنا إن صح الحديثان جميعا فالرخصة ناسخة للتغليظ لكثرة من عذر الصائم بالحجامة، والله أعلم.