الجنايات، والدليل على ما قلناه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلوا على صاحبكم)، فلو لم يجز الصلاة عليه لما أمرهم بالصلاة عليه، وحديث ماعز أيضا، لم ينه الناس عن الصلاة عليه. وقال أحمد بن حنبل: لا يصلي الإمام على قاتل نفسه، ولا غال، ويصلي الناس عليه. وكذا قال مالك بن أنس: المقتول في القود يصلي عليه أهله، غير أن الإمام لا يصلي عليه. حدثنا الحسين بن محمد بن عفير، قال: قال أبو مسعود أحمد بن الفرات: الإمام لا يصلي عليه - يعني القاتل نفسه - وأما سائر الناس فيصلون عليه، ولم أر أحدا من المتقدمين امتنع من الصلاة على أهل الحدود. كذلك حدثنا نصر بن القاسم الفرائضي، قال: نا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: نا جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم أنه كان يقول - يعني: (يصلي على من قتله الحدود وعلى من قتل نفسه وعلى من مات غرقا في البحر).
حدثنا نصر بن القاسم، قال: نا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: نا هشيم، عن عمر بن أبي زائدة، قال: لما مات المنذر بن الأجدع، وكان قطعت يده ورجله