الرخصة في ذلك 331 - حدثنا محمد بن نوح الجندسابوري قال: حدثنا أحمد بن الحباب الحميري قال: نا مكي بن إبراهيم قال: نا سعيد بن عبيد الله بن حبير، عن أخيه زياد بن جبير، عن أبيه جبير، قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه).
وهذا باب مشكل عن القطع فيه بنسخ، فيجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان مشوا أمام الجنازة، ثم ترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لان الحديث بالنهي عن المشي أمامها، قد روي وإن لم يكن الإسناد مثل الأول، ويجوز أن يكون مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديها لعلة ومشى خلفها لعلة، كما كان إذا صلى سلم تسليمة واحدة عن يمينه