ناسخ الحديث ومنسوخه - عمر بن شاهين - الصفحة ٣٧٠
عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ومن تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع).
300 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله الزبيبي قال: نا محمد بن عبد الأعلى قال:
نا المعتمر، قال: سمعت محمدا عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنه قال: (من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ومن تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع). هكذا حدثناه موقوفا.
301 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: نا يوسف بن موسي قال: نا حجاج قال: نا حماد بن سلمة، وحدثني يحيى بن محمد بن صاعد قال: نا أحمد ابن منصور، قال: نا أبو سلمة قال: نا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الوضوء على من حملها والغسل على من غسلها).
وهذا باب كبير، وهو في (كتاب الجنائز) بطوله فلم أحب إعادته هاهنا.
الخلاف في ذلك 302 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال: نا إبراهيم بن عبد الله ابن أبي شيبة، قال: نا خالد بن مخلد قال: نا سليمان بن بلال، قال: نا عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم).
303 - حدثنا أبي قال: نا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: نا أبو سلمة قال: نا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: (ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم لمؤمن طاهر ليس بنجس بحسبكم أن تغسلوا أيديكم) هكذا قال في [هذا] الحديث موقوفا.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»