وأما حديث معاذ، فإنه كان يصلي فريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه، وكان إمامهم فيصلي بهم، فتكون له نافلة ولهم فريضة. ولا خلاف بين أهل النقل للحديث أنه حديث صحيح الإسناد. وقد اختلف الفقهاء: هل تجوز الصلاة إذا اختلفت النيتان: نية الإمام والمأموم أم لا؟ فأجازها قوم وردها آخرون. وسمعت أحمد بن سليمان الفقيه يقول: سمعت إبراهيم بن إسحاق يسأله رجل من أهل خراسان: إذا صلى الإمام تطوعا ومن خلفه فريضة، قال: لا يجزيهم. قال فأين حديث معاذ بن جبل؟ قال إبراهيم الحربي: حديث معاذ، قد أعي القرون الأول.
(٣٤٧)