وقد أكد [هذا] النهي حديث رواه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه:
256 - حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري، قال: نا شعيب بن أيوب قال:
نا أسباط بن محمد، وأبو نعيم، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم ابن ضمرة، عن علي قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي مكتوبة إلا صلى بعدها ركعتين، إلا الفجر والعصر).