في النهي عن إمامة المتيمم بالمتوضئ، وهذا الحديث: فأجود سندا من حديث الزهري، إن صح فيحتمل أن يكون النهي في ذلك لا لضرورة وقعت مع وجود الماء، فإن قال قائل: فيجوز أن يكون هذا رخصة لعمرو بن العاص، إذا لم ينهه أو يأمره بالإعادة، [قيل]: لو كان رخصة له دون غيره لم يقل له: (أحسنت)، ويضحك في وجهه.
ولقال له كما قال لأبي بردة بن نيار في ضحيته، حيث قال: عندي عناق؟ قال:
(ضح بها، ولن تجزئ، عن أحد غيرك)، وكما قال للمفطر في رمضان، حيث قال وقت أعطاه التمر للكفارة: (كله أنت وعيالك)، حيث شكا إليه الفقر، والله أعلم.