ابن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر، واختلف عليه، وسهل بن سعد وأنس بن مالك، وأبو هريرة، وسعد بن عبادة.
ومن التابعين: محمد بن سهل، وسعيد بن المسيب، وقال: [ذلك] ادوأ لك. وخارجة بن زيد، وعروة بن الزبير، والشعبي واختلف عليه، وأبو الشعثاء، والحسن واختلف عليه، ويزيد بن الأصم، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وإبراهيم، والضحاك، وسماك بن حرب، وقال الواقدي: (سألت مالكا، والثوري عن الرجل يبول قائما؟ قالا: لا بأس). واختلف على مالك، فقال أشهب عن مالك:
أحب إلينا أن لا يبال قائما مخافة النفخ، وقال عبد الله بن أحمد قال: أبي: لا بأس بالبول قائما إذا كان لا يصيبه. وإذا كان الامر هكذا في اختلاف الصحابة والتابعين على هذا الحديث، وجب التوقف عن الاطلاق عن نسخه الأول، لان هؤلاء أعرف بما نسخ من الحديث، وما لم ينسخ ممن تأخر، فإذا كان الامر هكذا، كان البول قائما عند الحاجات إلي ذلك لا يأثم - إن شاء الله - لإطلاق به، وغيره من الفعال أولى والله أعلم.
حديث آخر في [النهي] عن استقبال القبلة لغائط أو بول 77 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا خلف بن هشام، حدثنا سفيان ابن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: