المعجم الأوسط - الطبراني - ج ٥ - الصفحة ٨
حدثنا عبدان بن محمد المروزي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الربيع بن بدر عن النهاس بن قهم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البغايا اللاتي يزوجن أنفسهن لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قل أو كثر * لا يروى هذا الحديث عن النهاس إلا الربيع بن بدر.
حدثنا عبدان بن محمد المروزي قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن المنكدر بن محمد بن المنكدر قال حدثني أبي عن أبيه عن جده محمد بن المنكدر عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال حضرت علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وهما يختصمان إلى عمر بن الخطاب في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس اقض بينهما يا أمير المؤمنين فقال عمر بن الخطاب إن الله يقول في كتابه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم فقرأ إلى قوله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها في المساكين واليتامى وابن السبيل وفي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوارسه كان حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوليها أبو بكر ثم وليتها انا فوضعتها حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها وأبو بكر ثم قد بدا لي ان أوليكها يا علي فضعها حيث رأيت رسول الله يضعها وحيث رأيتني أضعها * لا يروى هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا بهذا الاسناد، تفرد به: والده، عنه.
حدثنا عبدان بن محمد المروزي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني ابن أخي
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»