المعجم الأوسط - الطبراني - ج ٥ - الصفحة ٢٦
حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا العباس بن الوليد أسمع الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد الطاطري قال حدثنا سليمان بن موسى أبو داود الكوفي عن فضيل بن الاستثناء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين * لا يرو هذا الحديث عن فضيل بن مرزوق إلا سليمان بن موسى، تفرد به:
مروان بن محمد الطاطري. حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا أبو موسى الأنصاري قال حدثنا تليد بن سليمان أبو إدريس عن عبد الملك بن عمير عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أتى العباس وعلي أبا بكر لما استخلف يطلبان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء علي يطلب نصيب فاطمة وجاء العباس يطلب نصيبه مما كان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر لا أرى ذلك إن رسول الله كان يقول إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة فقام قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا بذلك قالوا فدعنا حتى يكون في أيدينا على ما كانت في يد الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أرى ذلك أنا الوالي من بعده وأنا أحق بذلك منكما أضعها في مواضعها التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعها فيه فأبى أن يدفع إليهما شيئا فلما ولي عمر أتياه قال كأني لعند عمر وقد أتاه مال فقال خذ هذا المال فاقسمه في قومك إذ جاءه يأمر فقال بالباب أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائذن لهم فدخلوا فجلسوا قال ثم اتاه فقال علي
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»