المعجم الأوسط - الطبراني - ج ٣ - الصفحة ٨٤
سلمة عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها).
* لم يرو هذا الحديث عن داود إلا حماد.
حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة (لا تسأل الامارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير).
حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد اليامي عن سعد بن عبيدة عن قيس بن السكن قال كنت جالسا عند عبد الله بن مسعود في يوم عاشوراء وبين يديه قصعة من ثريد فدخل الأشعث بن قيس فقال هلم إلى الغداء يا أبا محمد فقال أوما صمتم هذا اليوم فقال عبد الله كنا نصومه قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان صمناه وتركنا ما سواه.
حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عبد الرحمن بن حرملة قال حدثني يحيى بن هند بن حارثة عن عمه أسماء بن حارثة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (ائت قومك فمرهم فليصوموا هذا اليوم يعني يوم عاشوراء قلت إني لا أراني أصير إليهم إلا وقد طعموا قال فمرهم فليصوموا بقية يومهم) (1) حدثنا أبو مسلم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثتنا عليلة
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»