المعجم الأوسط - الطبراني - ج ٣ - الصفحة ١١٥
عن أم سلمة أو زينب أو غيرهما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (أن ميمونة ماتت لها شاة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا استمتعتم بإهابها فقالت يا رسول الله كيف نستمتع بها وهي ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور الأديم دباغه).
* لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا عباد تفرد به يحيى.
حدثنا إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو معاوية محمد بن حازم عن يحيى بن سعيد عن أخيه سعد بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة قالت (إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخف الركعتين قبل صلاة الفجر حتى أقول قرأ فيهما بأم الكتاب) قال أبو معاوية ثم أتينا سعدا فحدثنا عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة.
* لم يرو هذا الحديث عن يحيى عن أخيه سعد إلا أبو معاوية.
حدثنا إبراهيم قال إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال (رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت قال وسمعنا ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر ثم قال لتنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص لها أن تنفر) حدثنا إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار عن رجل يدعى له هرمز عن عبادة بن الصامت قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء وبيعوا البر بالشعير [كيف شئتم] (2) ولا يصلح
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»