المعجم الأوسط - الطبراني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٦
المهاجرين ولا تبين له وقل له هل لها من أجر في زوجها من المهاجرين ليس له شئ وأيتام في حجرها وهم بنو أخيها أن تجعل صدقتها فيهم فأتى بلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة لم يرو هذا الحديث عن عامر بن شقيق إلا المسعودي، تفرد به: حجاج بن نصير (1).
حدثنا أحمد بن زهير قال نا الحسن بن محمد الزعفراني قال نا شبابة بن سوار قال نا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة بن هبيرة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا ورقاء.
حدثنا أحمد قال نا بشر بن آدم قال نا عمرو بن عاصم الكلابي قال نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن شقيق عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم كفلا منه لأنه أول من سن القتل لم يرو هذا الحديث عن سليمان التيمي إلا معتمر، تفرد به: عمرو بن عاصم وخالف سليمان أصحاب الأعمش في إسناده، فقال: عن عبد الله بن مرة، عن شقيق.
ورواه التوري وغيره: عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن أبي الأحوص حدثنا أحمد قال نا يحيى بن المعلى بن منصور الرازي قال نا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال نا مندل بن علي عن الحسن بن عمرو عن قزعة
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»