المعجم الأوسط - الطبراني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٥
سألت أبا سعيد الخدري عن الأوعية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية إلا ما كان يوكأ عليه من الأسقية حدثنا أحمد بن زهير قال نا محمد بن معمر البحراني قال نا عمير بن عبد المجيد أبو المغيرة الحنفي قال نا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المحقلة حدثنا والمزابنة بيع الرجل نخله كذا وكذا وسقا من تمر بكذا وكذا وسق من رطب فإن كان فيه زيادة كان للمبتاع وإن كان فيه (112 ب) نقصان كان على المبتاع * لم يرو هذا الحديث عن الأسود بن العلاء المدني إلا عبد الحميد بن جعفر.
حدثنا أحمد بن زهير قال نا محمد بن معمر البحراني قال نا أبو بكر الحنفي قال نا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد بن وهب قال حدثني خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فما أشكانا فقال إذا زالت الشمس فصلوا الظهر * لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق،: إذا زالت الشمس فصلوا الظهر " إلا يونس، تفرد به: أبو بكر الحنفي، واسمه:
عبد الكريم بن عبد المجيد.
حدثنا أحمد بن زهير قال نا إبراهيم بن راشد الادمي قال نا علي بن عبد الرحمن الواسطي قال نا عبد الحميد بن جعفر عن الزهري عن عروة
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»