المعجم الأوسط - الطبراني - ج ١ - الصفحة ٢٩٤
وبه حدثنا زهير بن محمد قال أخبرني يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته حائضا تطليقة واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر النبي عن ذلك فأمره رسول الله أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمسكها حتى تطهر فإن أراد أن يطلق فليطلقها قبل أن يجامعها فإن تلك العدة التي أمر بها وبه حدثنا زهير بن محمد قال أخبرني عبد الرحمن عن أنس بن مالك أن رسول الله قال من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني وبه حدثنا زهير قال أخبرني موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وبه حدثنا زهير بن محمد عن أبي النضر وعبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي بردة عن أبيه عن رسول الله قال إن أمتي أمة مرحومة جعل الله عذابها بأيديها فإذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل رجل من المسلمين رجلا من أهل الأديان فكان فداءة ولم من النار وبه حدثنا زهير بن محمد عن بن جريح عن أبي الزبير عن مجاهد عن جويرية زوج رسول الله أنها قالت يا نبي الله أردت أن أعتق هذا الغلام فقال رسول الله بل أعطه بعض خالاتك اللواتي في الاعراب يرعى عليهن فإنه أعظم لاجرك وحدثنا زهير بن محمد عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»