مسند أبي يعلى - أبو يعلى الموصلي - ج ١١ - الصفحة ٥١٧
عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والخالة على ابنة أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى
(٥١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 512 513 514 515 516 517 519 520 521 522 523 ... » »»