مسند أبي يعلى - أبو يعلى الموصلي - ج ١٠ - الصفحة ٨٢
(5718) حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سألت بن عمر من أين يجوز لي أن أعتمر قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة من ذي الحليفة ولأهل الشام من الجحفة ولأهل نجد من قرن (5719) حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سمعت رجلا سأل بن عمر عن بيع الثمرة فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (5720) حدثنا محمد بن المنهال أخو الحجاج حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد عن ليث قال حدثني أبو محمد قال رمقت بن عمر شهرا فسمعته في الركعتين قبل صلاة
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 85 86 87 88 ... » »»