مسند أبي يعلى - أبو يعلى الموصلي - ج ١٠ - الصفحة ١٨٢
(5807) حدثنا علي أخبرني صخر بن جورية عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد وقال لا تلقوا البيوع ولا بيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب الأول أو يأذن له فيخطب
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»